🇮🇶العراق · Iraq

حساب العمل الإضافي في العراق 2026 — قانون العمل 37/2015 (المادة 70) ونسب 150% و200%

دليل شامل لحساب الأوفر تايم في العراق وفق قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015

العملة
دينار عراقي (IQD)

الراتب الشهري (دينار عراقي)

المادة 70 من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015: أجر الساعة = الراتب الشهري ÷ 208.

ساعات العمل الإضافية

نوع اليوم

ساعات إضافية = 150% من أجر الساعة العادي.

الأجر المستحق

721.15
دينار عراقي إجمالي الأجر للساعات الإضافية
أجر الساعة العادي (100%)48.08
أجر ساعة الإضافي (150%)72.12
عدد الساعات10
إجمالي المستحق721.15
الزيادة فوق الأجر العادي240.38

هذا هو المبلغ "الإضافي" فعلياً (بعد طرح أجر الساعات العادي).

المرجع القانوني: المادة 70 من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015.

تنبيه: هذه الحاسبة لأغراض إرشادية فقط

النتائج تقديرية وقد تختلف عن الأرقام الرسمية المعتمدة من جهة العمل أو المؤسسة المعنية. لا تُعدّ هذه الحاسبة استشارة مالية أو قانونية. للاعتماد الرسمي، يُرجى مراجعة الجهة المختصة.

نفس الأداة في دول أخرى

أو ارجع إلى الصفحة العامة للأداة.

دليل شامل

حساب العمل الإضافي في العراق 2026 — قانون العمل 37/2015 (المادة 70) ونسب 150% و200%

دليل شامل لحساب الأوفر تايم في العراق وفق قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015: ساعات قياسية 8/48، نسبة 150% للساعة الإضافية في يوم عمل عادي، 200% للراحة الأسبوعية والعطل الرسمية، علاوة العمل الليلي +50% فوق الأوفر تايم (المادة 71)، احتساب البدلات الثابتة في وعاء الأجر، الفرق بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان، وأمثلة محسوبة بالدينار العراقي (IQD).

ما هو العمل الإضافي في القطاع الخاص العراقي؟

العمل الإضافي (Overtime) في العراق هو كلّ ساعة عمل يُكلَّف بها العامل بعد إتمامه ساعاته القياسية اليومية أو الأسبوعية المُقرَّرة في قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، الذي حلّ محلّ قانون العمل القديم رقم 71 لسنة 1987 ودخل حيّز التنفيذ في 17 شباط/فبراير 2016. الجهة المُشرفة على تطبيق القانون هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر دائرة العمل والتدريب المهني ومفتّشيها المنتشرين في المحافظات، وتفصل في النزاعات محاكم العمل — وهي دوائر متخصّصة داخل محاكم البداءة وفق المادة 156 من القانون.

الفكرة الأساسية: ساعات العمل القياسية مدفوعة بالأجر العادي، أمّا الساعات الزائدة فيستحقّ عنها العامل أجر الساعة العادية مضافاً إليه نسبة محدّدة بقوّة القانون — 50% في يوم العمل العادي (أي ما مجموعه 150%)، و100% في يوم الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية أو الدينية (أي 200%)، مع علاوة إضافية مقدارها 50% إذا وقع العمل الإضافي ليلاً بين العاشرة مساءً والسادسة صباحاً. هذه النسب هي الحدّ الأدنى الإلزامي، ولا يجوز التنازل عنها ولو رضي العامل خطّياً.

ميزة جوهرية في القانون العراقي: نسبة 150% في يوم العمل العادي هي من أعلى نسب الأوفر تايم في المنطقة، إذ تُعادل النسبة السعودية، وتفوق نسبة الأردن (125%) ومصر (135% نهاراً)، وتعكس توجّه المشرّع العراقي في 2015 نحو حماية أقوى للعامل متّفقة مع توصيات منظّمة العمل الدولية (ILO).

ملاحظة مهمّة في الاختصاص الإقليمي: قانون 37/2015 الاتحادي يُطبَّق على المحافظات الاتحادية، أمّا إقليم كردستان العراق (KRG) فله إطاره التشريعي الخاص المستند إلى قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 مع تعديلات الإقليم اللاحقة، وتُشرف عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان. تختلف بعض النسب والإجراءات بين الجانبين، وسنُفرد قسماً منفصلاً لذلك أدناه.

المرجع القانوني: قانون العمل 37/2015 ووزارة العمل

المرجعية التشريعية للعمل الإضافي في العراق الاتحادي مُجمَّعة في الفصل السادس من قانون العمل (المواد 65–73)، وتُكمِّلها قرارات وزارية وأنظمة قطاعية صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية. أبرز النصوص ذات الصلة المباشرة بالعمل الإضافي:

  • المادة 65: ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، لا تشمل فترات الاستراحة وتناول الطعام.
  • المادة 66: تُخفَّض ساعات العمل إلى 7 ساعات يومياً في المهن الخطرة أو الشاقّة أو الضارّة بالصحّة المُحدّدة بقرار وزاري.
  • المادة 67: لا يجوز أن يتجاوز مجموع ساعات العمل اليومية شاملةً الأوفر تايم 10 ساعات، ولا يتجاوز إجمالي الساعات الإضافية في الأسبوع 4 ساعات إلا بإذن وزاري استثنائي.
  • المادة 68: العمل الإضافي مشروط بـ الموافقة الكتابية للعامل وإشعار مكتوب من صاحب العمل، مع التزام المنشأة بإمساك سجلّ للعمل الإضافي مُتاح لمفتّش العمل.
  • المادة 70: الأجر عن الساعة الإضافية = أجر الساعة العادية مضافاً إليه 50% في يوم العمل العادي، و100% في يوم الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية أو الدينية، أو منح يوم راحة بديل مدفوع الأجر.
  • المادة 71: العمل الذي يقع كلياً أو جزئياً بين العاشرة مساءً والسادسة صباحاً يستحقّ عنه العامل علاوة إضافية 50% فوق الأجر المستحقّ، تُضاف إلى نسبة الأوفر تايم إن وُجدت.
  • المادة 73: الراحة الأسبوعية لا تقلّ عن 24 ساعة متواصلة، والجمعة هي اليوم الافتراضي للراحة.
  • المادة 154: تتقادم دعاوى الأجور والعمل الإضافي بمضيّ ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.
  • المادة 156: تختصّ محاكم العمل — وهي دوائر متخصّصة ضمن محاكم البداءة — بالفصل في جميع نزاعات العمل الفردية.

أيّ اتّفاق على نسبة أدنى من 150% في الأيام العادية أو 200% في أيام الراحة والعطل، أو إقصاء البدلات الثابتة من وعاء الأجر، يُعدّ مخالفاً للنظام العامّ ويبطل بقوّة القانون، ويبقى للعامل حقّ المطالبة بفروقه أمام محكمة العمل المختصّة خلال مدّة التقادم البالغة ثلاث سنوات.

ساعات العمل القياسية والمهن الخطرة والأحداث

  • 8 ساعات يومياً هي الحدّ الأقصى للعمل الفعلي في القطاع الخاص العراقي، لا تشمل فترة الاستراحة وتناول الطعام والصلاة.
  • أو 48 ساعة أسبوعياً موزَّعة على 6 أيام عمل بمعدّل 8 ساعات لليوم.
  • المهن الخطرة أو الشاقّة: تُخفَّض الساعات إلى 7 ساعات يومياً فقط (المادة 66). تشمل أعمال المناجم، تكرير النفط، الصناعات الكيماوية، التعرّض للإشعاع، أعمال الأفران، وأيّ مهنة يُصدر الوزير قراراً بإدراجها.
  • الأحداث (دون 18 سنة): الحدّ الأقصى 7 ساعات يومياً، ويُحظر تشغيلهم في الأوفر تايم تماماً أو في الفترة الليلية، مع راحة لا تقلّ عن ساعة بعد كلّ 4 ساعات.
  • الاستراحة الإلزامية: لا تقلّ عن نصف ساعة بعد كلّ 5 ساعات عمل متّصلة، ولا تُحتسب من ساعات العمل.
  • الراحة بين يومَي عمل: لا تقلّ عن 11 ساعة متواصلة بحسب اللوائح التنفيذية ومنشورات مفتّشية العمل.
خطأ شائع في القطاع الخاصّ: تشغيل عامل في مهنة خطرة لـ 8 ساعات أو أكثر استناداً إلى عقد العمل العادي. هذا يخالف المادة 66؛ والساعة الثامنة في المهنة الخطرة تُعدّ ساعة إضافية تستحقّ 150% بأقلّ تقدير. كما أنّ تشغيل أيّ حدث (دون 18) في الأوفر تايم مخالفة جزائية صريحة، وتُغلق المنشأة إدارياً عند تكرارها.

تكليف العامل بالعمل الإضافي وسجلّ المنشأة (المادة 68)

المادة 68 من قانون العمل العراقي تشترط لتشغيل العامل ساعات إضافية ثلاثة شروط متلازمة، وعدم استيفاء أيٍّ منها يُسقط حقّ صاحب العمل في الاحتجاج بالعقد أو اللائحة الداخلية:

  1. الموافقة الكتابية للعامل: العمل الإضافي ليس واجباً تلقائياً مرتبطاً بعقد العمل، بل يحتاج قبولاً مكتوباً من العامل لكلّ مرّة أو لفترة محدّدة. الموافقة الشفهية غير كافية أمام مفتّش العمل أو القاضي.
  2. إشعار مكتوب من صاحب العمل: يتضمّن سبب التكليف، عدد الساعات المطلوبة، النسبة المطبَّقة (150% أو 200%)، والأجر المتوقّع. ويُفضَّل أن يكون عبر مراسلة رسمية موثّقة (إيميل، نظام HR، تطبيق المنشأة).
  3. سجلّ خاصّ للعمل الإضافي: تلتزم المنشأة بإمساك سجلّ مكتوب أو إلكتروني يُسجَّل فيه لكلّ عامل: التاريخ، عدد الساعات الإضافية، النسبة المطبَّقة، والأجر المُستحقّ والمدفوع. يكون السجلّ معدّاً للعرض على مفتّش العمل فوراً عند الطلب.

غياب السجلّ أو رفض إبرازه يُعدّ قرينة لصالح العامل عند النزاع: تُرجَّح روايته لساعات العمل بناءً على إفادته وما يقدّمه من أدلّة قرينة (سجلّات البصمة، رسائل التكليف، شهادات الزملاء، كشوف تحويل الراتب). كما يُعرِّض غياب السجلّ المنشأةَ لـ غرامة إدارية ومسؤولية جزائية بحسب المادتين 145 و152 من القانون.

خطأ متكرّر في المنشآت الصغيرة: التكليف الشفهي عبر مدير القسم ثم إنكار التكليف نهاية الشهر. التوثيق بمراسلة كتابية (إيميل، رسالة من المدير، إشعار داخل نظام الحضور) هو خطّ الدفاع الأوّل للعامل، وغيابه عن جانب صاحب العمل يَنقلب قرينةً ضدّه أمام محكمة العمل.

النسب القانونية: 150% و200% — الأعلى في المنطقة

  1. الساعة الإضافية في يوم عمل عادي: أجر الساعة العادية + 50% = إجمالي 150%.
  2. العمل في يوم الراحة الأسبوعية (الجمعة عادةً): أجر الساعة + 100% = إجمالي 200%، أو منح يوم راحة بديل مدفوع الأجر بالاتفاق مع العامل.
  3. العمل في العطل الرسمية والدينية (عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمّال، عيد الجمهورية، نوروز، رأس السنة الهجرية، ذكرى عاشوراء، المولد النبوي، إلخ): 200% + يوم بديل.
  4. العمل الليلي (10 مساءً – 6 صباحاً): علاوة إضافية +50% تُضاف فوق النسبة المُستحقّة (انظر القسم التالي).
مقارنة سريعة بمحيط العراق: السعودية 150% (مساوية)، الإمارات 125%–150%، الأردن 125%، مصر 135% نهاراً و170% ليلاً. القانون العراقي 37/2015 يعكس توجّهاً حمائياً واضحاً، وقد رفع النسبة من 25%–50% في قانون 1987 إلى 50% كحدّ أدنى ثابت في كلّ أيام العمل العادية.

العمل الليلي وعلاوة +50% الإضافية (المادة 71)

العمل الليلي معرَّف في المادة 71 من قانون العمل العراقي بكلّ ساعة عمل تقع كلياً أو جزئياً بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحاً. لكلّ ساعة عمل ليلية، يستحقّ العامل علاوة لا تقلّ عن 50% من أجر الساعة العادية تُضاف إلى الأجر المستحقّ.

النقطة الحاسمة التي تُغفلها كثير من المنشآت: علاوة الليل تتراكم مع نسبة الأوفر تايم ولا تحلّ محلّها. فإذا وقع العمل الإضافي ليلاً في يوم عمل عادي، يستحقّ العامل:

  • أجر الساعة العادية × 150% (نسبة الأوفر تايم النهارية) + أجر الساعة العادية × 50% (علاوة الليل).
  • المجموع الفعلي: 200% من أجر الساعة العادية لكلّ ساعة إضافية ليلية في يوم عمل عادي.
  • وإذا وقع العمل الليلي في يوم راحة أسبوعية أو عطلة رسمية، تتراكم النسب لتصل إلى 250% من أجر الساعة العادية لكلّ ساعة ليلية في عطلة.
خطأ شائع جداً في عقود قطاع الخدمات (الفنادق، المستشفيات الخاصّة، حراسات الأمن، شركات النقل والشحن): إغفال علاوة الليل بحجّة أنّ الأوفر تايم يشمل كلّ شيء. هذا تفسير غير سليم لأنّ المادة 71 تنصّ صراحةً على أنّ علاوة الليل تُضاف إلى الأجر المستحقّ، أي فوق أيّ نسبة أوفر تايم. ويحقّ للعامل المطالبة بالفروق بأثر رجعي يصل إلى ثلاث سنوات.

السقف اليومي 10 ساعات والسقف الأسبوعي 4 ساعات

المادة 67 من القانون تضع سقفَين على الأوفر تايم لحماية العامل من الإرهاق وحماية المنشأة من المساءلة الجزائية:

  • السقف اليومي: مجموع ساعات العمل في اليوم الواحد شاملةً الأوفر تايم لا يتجاوز 10 ساعات (8 قياسية + ساعتان إضافيتان كحدّ أقصى).
  • السقف الأسبوعي: مجموع الساعات الإضافية في الأسبوع لا يتجاوز 4 ساعات إلا بـ إذن وزاري استثنائي صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية لأسباب فنّية أو طارئة.
  • الحالات الطارئة: يجوز تجاوز السقف في حالات القوّة القاهرة (حريق، فيضان، عطل فنّي يهدّد بتعطّل الإنتاج، عمليّات إنقاذ)، بشرط إبلاغ مفتّشية العمل خلال 48 ساعة.
  • المهن الخطرة: يُحظر فيها الأوفر تايم أصلاً ما لم يصدر بشأنه قرار وزاري مُسبق، نظراً لطبيعتها الصحّية الحرجة.
تجاوز السقف اليومي (10 ساعات) أو الأسبوعي (4 ساعات) من دون إذن وزاري يُعرِّض المنشأة لغرامة جزائية ولمسؤولية مدنية إضافية إذا أُصيب العامل أو وقع حادث عمل. كما يحقّ للعامل رفض العمل الإضافي بعد بلوغ السقف من دون أن يُعدّ ذلك خطأً عمالياً يجيز الفصل.

معادلة احتساب أجر الساعة والبدلات الثابتة

الخطوة 1: استخراج وعاء الأجر (الأجر الفعلي)

تعريف "الأجر" في المادة 1 من قانون العمل العراقي 37/2015 يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع البدلات الثابتةوالمدفوعة بصفة دورية مقابل العمل. لا يدخل في الوعاء ما هو متغيّر أو شرطي:

  • الأجر الأساسي الشهري كما هو مُدوَّن في عقد العمل المُسجَّل لدى دائرة العمل.
  • بدل السكن (إن وُجد بصفة دورية ثابتة).
  • بدل النقل أو المواصلات الشهري الثابت.
  • بدل العائلة أو الزوجية المُقرّر بقرار من المنشأة.
  • بدل طبيعة العمل (للمهن الخطرة أو الميدانية) إذا صُرف بصفة دائمة.

أمّا المكافآت السنوية، علاوة الأرباح، العمولة المتغيّرة، بدلات السفر العَرَضية، الحوافز الفصلية فلا تدخل في وعاء الساعة العادية لأنّها مكافآت غير ثابتة. وقد أكّدت محكمة التمييز الاتحادية في قرارات متعدّدة أنّ البدلات الدائمة تُعدّ جزءاً من الأجر لأغراض احتساب الأوفر تايم ومكافأة نهاية الخدمة، خلافاً لما تَدّعيه بعض المنشآت من قَصْر الاحتساب على الأساسي وحده.

الخطوة 2: استخراج أجر الساعة العادية

  • الأجر الفعلي الشهري ÷ 30 يوماً = الأجر اليومي.
  • الأجر اليومي ÷ 8 ساعات = أجر الساعة العادية.
  • الصيغة المختصرة: أجر الساعة = الأجر الفعلي الشهري ÷ 240.

الخطوة 3: تطبيق النسبة المناسبة

  • يوم عمل عادي (نهاراً): أجر الساعة × 1.5.
  • يوم راحة أسبوعية أو عطلة رسمية (نهاراً): أجر الساعة × 2.0.
  • يوم عمل عادي ليلاً (10م–6ص): أجر الساعة × 2.0 (1.5 + 0.5 علاوة ليل).
  • يوم راحة أو عطلة ليلاً: أجر الساعة × 2.5 (2.0 + 0.5 علاوة ليل).
  • الإجمالي = عدد الساعات × معامل النسبة.

أمثلة محسوبة بالدينار العراقي (IQD)

مثال 1: راتب أساسي 500,000 IQD + بدل نقل ثابت 100,000 IQD — 12 ساعة إضافية نهارية

الأجر الفعلي = 500,000 + 100,000 = 600,000 د.ع. أجر الساعة = 600,000 ÷ 240 = 2,500 د.ع. الساعة الإضافية النهارية = 2,500 × 1.5 = 3,750 د.ع. إجمالي 12 ساعة = 45,000 د.ع تُضاف إلى الراتب الشهري.

مثال 2: راتب فعلي 1,200,000 IQD — 6 ساعات إضافية ليلية في يوم عمل عادي

أجر الساعة = 1,200,000 ÷ 240 = 5,000 د.ع. الساعة الإضافية الليلية = 5,000 × 2.0 (1.5 أوفر تايم + 0.5 علاوة ليل) = 10,000 د.ع. إجمالي 6 ساعات = 60,000 د.ع. لاحِظ أنّ المنشأة لو دفعت 1.5 فقط لكانت قد بَخَست العامل 15,000 د.ع عن ليلة واحدة، أي ما يربو على 540,000 د.ع سنوياً لو تكرّرت 3 ليالٍ أسبوعياً.

مثال 3: راتب فعلي 1,800,000 IQD — 8 ساعات في يوم الجمعة (راحة أسبوعية)

أجر الساعة = 1,800,000 ÷ 240 = 7,500 د.ع. الجمعة = 7,500 × 2.0 = 15,000 د.ع للساعة. إجمالي 8 ساعات = 120,000 د.ع. ويجوز للعامل الاتفاق على يوم راحة بديل مدفوع الأجر بدلاً من الـ 100% الإضافية، لكن النسبة 200% تظلّ المرجع عند غياب الاتفاق الكتابي.

مثال 4: راتب فعلي 3,000,000 IQD — 5 ساعات ليلية في عيد الفطر

أجر الساعة = 3,000,000 ÷ 240 = 12,500 د.ع. الساعة في عطلة دينية ليلاً = 12,500 × 2.5 (2.0 عطلة + 0.5 ليل) = 31,250 د.ع. إجمالي 5 ساعات = 156,250 د.ع. هذا هو السيناريو الأعلى أجراً في القانون العراقي، ويُلاحَظ في المستشفيات الخاصّة وحراسات الأمن خلال أيام العيد.

إذا حُسبت هذه الأمثلة بـ "الأساسي وحده" بدل الأجر الفعلي شاملاً البدلات الثابتة، فإنّ الفارق التراكمي يمكن أن يتجاوز مليوني دينار عراقي سنوياً لعامل واحد ذي بدلات متوسّطة. لذلك التحقّق من وعاء الأجر هو أهمّ خطوة قبل أيّ مطالبة.

الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية الاتحادية

  • الراحة الأسبوعية: 24 ساعة متواصلة على الأقلّ (المادة 73)، والجمعة هي اليوم الافتراضي. يجوز نقلها بقرار من صاحب العمل بالتنسيق مع وزارة العمل وموافقة العامل كتابياً.
  • العطل الرسمية الاتحادية في العراق (2026):
    • رأس السنة الميلادية — 1 كانون الثاني/يناير.
    • عيد الجيش العراقي — 6 كانون الثاني/يناير.
    • عيد نوروز — 21 آذار/مارس (عطلة كردية معتمدة اتحادياً).
    • عيد العمّال العالمي — 1 أيار/مايو.
    • عيد الجمهورية — 14 تموز/يوليو.
    • يوم الاستقلال العراقي — 3 تشرين الأول/أكتوبر.
    • عيد الفطر — 3 أيام (تواريخ هجرية).
    • عيد الأضحى — 4 أيام (تواريخ هجرية).
    • رأس السنة الهجرية.
    • عاشوراء — ذكرى استشهاد الإمام الحسين (معتمدة رسمياً).
    • المولد النبوي الشريف.
    • مولد الإمام علي واستشهاده (معتمدتان لدى أتباع المذهب الشيعي).
  • العمل في أيّ من هذه العطل يستحقّ 200% من أجر الساعة + يوم بديل اختياري بالاتفاق.
  • إجازات الإقليم الكردي تضيف ذكرى انتفاضة آذار وذكرى تحرير كردستان وقد تختلف عن العراق الاتحادي.

الفئات المستثناة وإقليم كردستان

المادة 3 من قانون العمل العراقي 37/2015 تستثني فئات محدّدة من نطاق تطبيقه، فلا تسري عليها أحكام ساعات العمل والأوفر تايم المنصوص عليها في القانون:

  • موظّفو الإدارة العليا ذوو الصلاحية الفعلية في التوظيف والفصل، ممّن لا تتقيّد ساعاتهم بدوام محدّد.
  • الموظّفون العموميون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون انضباط موظّفي الدولة.
  • أفراد الشرطة والقوّات المسلّحة والأجهزة الأمنية، الخاضعون لأنظمتهم الوظيفية الخاصّة.
  • عمّال الزراعة في المزارع العائلية التي لا يعمل فيها سوى أفراد الأسرة، ما لم تُصبح ذات طابع تجاري.
  • العاملون في المنازل (العمالة المنزلية) الخاضعون لنظام خاصّ ما زال التنظيم التفصيلي بشأنه قيد الإعداد لدى مجلس الوزراء.

ملاحظة مهمّة: تسمية الموظّف "مديراً" في عقده لا تكفي وحدها لإدراجه ضمن الإدارة العليا — العبرة بالصلاحيات الفعلية كما يستقرّ القضاء العراقي. فإذا كان الموظّف يعمل بدوام منتظم ولا يملك سلطة فعلية في التوظيف أو الفصل، يبقى مشمولاً بأحكام ساعات العمل ويستحقّ الأوفر تايم.

إقليم كردستان العراق (KRG): جهة تشريعية مستقلّة

إقليم كردستان يطبّق إطاره القانوني الخاص المستند إلى قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 مع التعديلات الصادرة عن برلمان الإقليم. الجهة الإشرافية هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان، ومقرّها أربيل. ساعات العمل القياسية (8/48) مماثلة للعراق الاتحادي، لكن قد تختلف بعض النسب وإجراءات الشكوى وأنظمة الإجازات. يُنصَح بمراجعة المختصّين محلياً في الإقليم قبل اعتماد حسابات الأوفر تايم.

خطأ شائع: تطبيق نسبة 150% الاتحادية تلقائياً على عقود الإقليم أو العكس. اختصاص التطبيق يتحدّد بـ موقع أداء العمل لا بمقرّ الشركة. عامل يعمل في أربيل أو دهوك تطبَّق عليه أحكام الإقليم، ولو كان رب العمل مسجّلاً في بغداد.

أثر الأوفر تايم على الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي للعمّال في العراق الاتحادي يُديره دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته. ومن النقاط العملية المهمّة:

  • اشتراك الضمان يُحتسب على الأجر الفعلي بما فيه البدلات الثابتة وأجور العمل الإضافي المستحقّة بصفة منتظمة.
  • إغفال صاحب العمل لأجور الأوفر تايم من قاعدة الاشتراك يُعدّ مخالفة، ويحقّ للعامل المطالبة بتسوية الفروق وتعديل وعاء الراتب التقاعدي.
  • أيّ تأخير في تسديد اشتراكات الضمان على الأوفر تايم يُولِّد غرامات تأخير تتراكم على المنشأة وتُحتسب بقرار من الدائرة.
  • عند إصابة العمل أثناء ساعات إضافية، يُعامَل العامل بنفس حماية ساعات العمل القياسية ويُغطّى بكامل تعويضات الإصابة.

الشكاوى أمام مفتشية العمل ومحكمة العمل

إذا رفض صاحب العمل دفع الأوفر تايم أو طبَّق نسبة أدنى من المُقرَّر قانوناً، أمام العامل مسار تصاعدي واضح يجمع بين التسوية الإدارية والقضائية:

  1. تقديم شكوى إلى مفتّشية العمل في المحافظة (دائرة العمل والتدريب المهني)، مرفقاً بنسخة من عقد العمل وكشوف الرواتب وأيّ مراسلات تثبت التكليف الإضافي.
  2. محاولة التسوية الودّية أمام مفتّش العمل الذي يحرّر محضر معاينة ميدانية للسجلّات وسماع الطرفين.
  3. إذا فشلت التسوية، تُحال القضية إلى محكمة العمل المختصّة (الدائرة المتخصّصة في محكمة البداءة في المحافظة) وفق المادة 156.
  4. إجراءات الإثبات أمام المحكمة:
    • عقد العمل المُسجَّل لدى دائرة العمل.
    • سجلّات البصمة أو الحضور والانصراف.
    • كشوف الرواتب الموقّعة وإيصالات تحويل البنك.
    • الإشعارات الكتابية بالتكليف بالعمل الإضافي (إيميل، نظام HR، رسائل المدير).
    • شهادة زملاء العمل والشهود.
    • سجلّ العمل الإضافي للمنشأة (إن أُبرز) أو القرينة المُستفادة من غيابه.
  5. مدّة التقادم: 3 سنوات من تاريخ استحقاق الأجر الإضافي (المادة 154)، لا سنة واحدة كما يَشيع في بعض المنشورات غير الدقيقة.
  6. الغرامات الإدارية على المنشأة المخالفة تتراوح وفق المادة 145 وتعديلاتها، وتتضاعف عند تكرار المخالفة وعدم تصحيح الوضع خلال المهلة الممنوحة من المفتّشية.

ملاحظة: الفصل التعسّفي بسبب رفض العامل العمل الإضافي خارج حالات الطوارئ يستوجب تعويضاً ماليّاً وفق المادة 43 من القانون، إضافةً إلى مكافأة نهاية الخدمة وأجور مدّة الإنذار.

أسئلة شائعة

هل قانون العمل الاتحادي 37/2015 يُطبَّق في إقليم كردستان؟
لا. إقليم كردستان له اختصاص تشريعي مستقلّ ويُطبِّق قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 مع تعديلات برلمان الإقليم، تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم. اختصاص التطبيق يتحدّد بموقع أداء العمل، لا بمقرّ الشركة: عامل يعمل في أربيل تطبَّق عليه أحكام الإقليم، حتى لو كان صاحب العمل مسجّلاً في بغداد. تتشابه ساعات العمل القياسية (8/48) لكن تختلف بعض النسب والإجراءات، فمن الضروري التحقّق محلياً قبل احتساب الأوفر تايم لعمّال الإقليم.
لماذا نسبة 150% في العراق أعلى من الأردن (125%) ودول الجوار؟
قانون العمل العراقي 37/2015 رفع النسبة من 25%–50% (في قانون 1987 القديم) إلى 50% كحدّ أدنى ثابت في كلّ أيام العمل العادية، توافقاً مع توصيات منظّمة العمل الدولية (ILO) وبنفس مستوى نظام العمل السعودي. بينما الأردن (قانون 8/1996، المادة 59) أبقى النسبة عند 25% فقط في الأيام العادية. الفرق العملي: العامل العراقي يحصل عن كلّ ساعة إضافية على «نصف ساعة عمل» مجاناً، بينما العامل الأردني يحصل على «ربع ساعة» فقط — وهو فارق مادي كبير في الأجور التراكمية.
هل علاوة العمل الليلي (+50%) تحلّ محلّ الأوفر تايم أم تُضاف إليه؟
تُضاف إليه ولا تحلّ محلّه. المادة 71 صريحة في أنّ علاوة الليل (50%) تُضاف فوق الأجر المُستحقّ، بما في ذلك نسبة الأوفر تايم إن وُجدت. الأثر العملي: ساعة عمل إضافية ليلية (10م–6ص) في يوم عمل عادي تستحقّ 200% من أجر الساعة العادية (150% أوفر تايم + 50% علاوة ليل). وإذا وقعت الساعة الليلية في عطلة رسمية أو يوم راحة، تصل النسبة إلى 250%. كثير من المنشآت تغفل علاوة الليل بحجّة شمولية الأوفر تايم، وهذا تفسير مخالف للقانون يحقّ معه للعامل المطالبة بالفروق رجعياً لمدّة ثلاث سنوات.
هل بدل السكن والنقل يدخل في أجر الساعة المُستخدَم لاحتساب الأوفر تايم؟
نعم، البدلات الثابتة المدفوعة بصفة دورية ومنتظمة تدخل في وعاء الأجر وفق تعريف المادة 1 من قانون 37/2015. شمل ذلك بدل السكن، بدل النقل، بدل العائلة، وبدل طبيعة العمل عندما يُصرف بشكل دائم. أمّا المكافآت السنوية والعمولة المتغيّرة وبدلات السفر العَرَضية فلا تدخل. وقد أكّدت محكمة التمييز الاتحادية في قراراتها أنّ تجزئة الأجر بين «أساسي» و«بدلات» لا تُسقط حقّ العامل، والاحتساب يكون على «الأجر الفعلي» الكلّي.
ما الحدّ الأقصى لساعات العمل اليومية شاملةً الأوفر تايم؟
10 ساعات يومياً وفق المادة 67 من قانون العمل العراقي 37/2015 (8 قياسية + ساعتان إضافيتان كحدّ أقصى)، و4 ساعات إضافية كحدّ أعلى أسبوعياً. تجاوز هذا السقف غير مسموح إلا بإذن وزاري مُسبق من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لأسباب فنّية مُبرَّرة. أيّ ساعات تتجاوز السقف من دون إذن تُعدّ مخالفة جزائية على المنشأة، ولا تُسقط حقّ العامل في أجرها الإضافي.
هل يُحتسب الأوفر تايم في وعاء اشتراك الضمان الاجتماعي؟
نعم، اشتراك الضمان الاجتماعي للعمّال في العراق الاتحادي يُحتسب على الأجر الفعلي بما يشمل البدلات الثابتة وأجور الأوفر تايم المنتظمة. إغفال الأوفر تايم من قاعدة الاشتراك مخالفة، ويحقّ للعامل المطالبة بتسوية الفروق وتعديل وعاء راتبه التقاعدي عند بلوغ سنّ التقاعد. الجهة المختصّة: دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
هل يحقّ لصاحب العمل فصلي إذا رفضت العمل الإضافي؟
لا في الحالات الاعتيادية. العمل الإضافي يحتاج موافقتك الكتابية وفق المادة 68، وللعامل الحقّ في رفضه. الفصل لرفض الأوفر تايم خارج حالات الطوارئ الفنّية أو القوّة القاهرة يُعدّ فصلاً تعسّفياً يستحقّ معه العامل تعويضاً وفق المادة 43 من القانون، إضافةً إلى مكافأة نهاية الخدمة وأجور مدّة الإنذار. الاستثناء الوحيد: الطوارئ التي تهدّد سلامة المنشأة أو الإنتاج، وحتى فيها يبقى للعامل حقّ الأجر الإضافي كاملاً.
ما مدّة التقادم لمطالبة الأوفر تايم في العراق؟
3 سنوات من تاريخ استحقاق كلّ مبلغ، وفق المادة 154 من قانون العمل العراقي 37/2015. هذا أوسع من قانون العمل السعودي (12 شهراً) والأردني (سنتان)، ما يمنح العامل العراقي هامشاً أطول للمطالبة. عملياً: إذا اكتشفت في 2026 أنّ صاحب العمل لم يدفع أوفر تايم منذ 2023، يحقّ لك المطالبة بكلّ الفروق الواقعة ضمن السنوات الثلاث الأخيرة. ولا يجوز لصاحب العمل التذرّع بالتقادم على المبالغ المُستحقّة قبل ثلاث سنوات إذا أقرّ بها كتابياً أو دفع جزءاً منها (لأنّ ذلك يَقطع التقادم).

احسب أجر العمل الإضافي في العراق الآن

استخدم الحاسبة في أعلى الصفحة — النسب القانونية في العراق مُعدّة مسبقاً (ساعات عادية، عمل ليلي، عطلة أسبوعية، عطلة رسمية). صفر تتبّع، مجاناً، 100% على متصفّحك.

أدوات ذات صلة

أدوات أخرى مجانية على ArabToolBox، كلها تعمل في متصفّحك بدون تسجيل.

أدوات قد تهمّك