ما هو العمل الإضافي في القطاع الخاص السوري؟
العمل الإضافي (Overtime) في سوريا هو كلّ ساعة عمل يُكلَّف بها العامل بعد إتمامه ساعاته القياسية اليومية أو الأسبوعية المُقرَّرة في قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010، الصادر بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2010، والذي حلّ محلّ قانون العمل القديم رقم 91 لعام 1959. ويُطبَّق هذا القانون على عمّال القطاع الخاص والمختلط، فيما يخضع الموظّفون الإداريون في الدولة لـ قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004. تتولى الإشراف على تطبيقه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مديريات العمل (مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل) في كلّ محافظة، وتفصل في النزاعات محاكم العمل بوصفها دوائر متخصّصة ضمن محاكم البداية وفق المادة 205 من القانون.
الفكرة الجوهرية: ساعات العمل القياسية مدفوعة بالأجر العادي، أمّا الساعات الزائدة فيستحقّ عنها العامل أجر الساعة العادية مضافاً إليه نسبة محدّدة بقوّة القانون — 25% في يوم العمل العادي خلال ساعات النهار (أي ما مجموعه 125%)، و50% للعمل الإضافي الليلي بين 9 مساءً و6 صباحاً (أي ما مجموعه 150%)، و100% في يوم الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية والدينية (أي ما مجموعه 200%). هذه النسب لا يجوز التنازل عنها ولو رضي العامل خطّياً، وأيّ شرط في عقد العمل يخالفها يُعدّ باطلاً.
ملاحظة موظّفي القطاع العامّ: قانون العمل 17/2010 لا يسري على الموظّفين المدنيّين العاملين لدى الدولة، إذ يخضعون لـ قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 ولوائحه التنفيذية، وفيه نظام مستقلّ لساعات العمل والعمل الإضافي والإجازات.
المرجع القانوني: قانون العمل 17/2010
المرجعية التشريعية للعمل الإضافي في سوريا مُجمَّعة في الباب الخاص بساعات العمل والراحة من قانون العمل 17/2010 (المواد 106–113)، وتُكمِّلها قرارات وزاريّة صادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. أبرز النصوص:
- المادة 106: ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً موزَّعة على ستّة أيّام، باستثناء يوم الراحة الأسبوعيّة.
- المادة 107: تُخفَّض ساعات العمل إلى 6 ساعات يومياً في الأعمال الخطرة أو المُرهقة أو المُضرّة بالصحّة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يحدّد القطاعات المعنيّة (مناجم، أفران، مواد كيميائيّة، إشعاع…).
- المادة 108: يجب أن تتخلّل ساعات العمل اليومية فترة استراحة لا تقلّ عن ساعة واحدة لتناول الطعام والصلاة، بعد كلّ 5 ساعات عمل متّصلة، ولا تُحتسب الاستراحة من ساعات العمل.
- المادة 109: في شهر رمضان تُخفَّض ساعات عمل العامل المسلم بمقدار ساعتين يومياً دون أيّ خصم من الأجر (أي 6 ساعات بدلاً من 8).
- المادة 110: لا يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية إلا برضاه وبموافقته الصريحة، ويلتزم صاحب العمل بإخطار مديرية العمل المختصّة في حال انتظام العمل الإضافي، وبإمساك سجلّ خاصّ بساعات العمل الإضافي يكون متاحاً لمفتّش العمل عند الطلب.
- المادة 111: مجموع ساعات العمل (القياسية + الإضافية) لا يجوز أن يتجاوز 11 ساعة يومياً، ولا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافي 12 ساعة أسبوعياً دون إذن خاصّ من الوزارة.
- المادة 112: النصّ المركزي لحساب الأوفر تايم — يستحقّ العامل عن ساعات العمل الإضافية أجره العادي مضافاً إليه 25% في النهار، و50% إذا كان العمل ليلياً (بين 9 مساءً و6 صباحاً)، و100% إذا كان العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية أو الدينية، أو منحه يوماً تعويضياً عن العطلة مع أجره عن ذلك اليوم.
- المادة 113: الراحة الأسبوعية لا تقلّ عن 24 ساعة متواصلة مدفوعة الأجر، ويومُ الجمعة هو يوم الراحة الافتراضي ما لم تستلزم طبيعة العمل غير ذلك.
- المادة 65: تتقادم دعاوى الأجور وما يتّصل بها (بما فيها أجر العمل الإضافي) بمضيّ سنة واحدة من تاريخ استحقاقها.
- المادة 205: تختصّ محاكم العمل (دوائر متخصّصة ضمن محاكم البداية المدنية) بالفصل في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون، والدعوى معفاة من الرسوم القضائية.
أيّ اتفاق على نسبة أدنى من 125% أو 150% أو 200%، أو على عدم احتساب البدلات الثابتة ضمن «الأجر» لأغراض الساعة الإضافية، يُعدّ مخالفاً للنظام العامّ ويبطل بقوّة القانون، ويبقى للعامل حقّ المطالبة بفروقه أمام محكمة العمل المختصّة خلال مدّة التقادم.
ساعات العمل القياسية: 8 يومياً و48 أسبوعياً
- 8 ساعات يومياً هي الحدّ الأقصى للعمل الفعلي في القطاع الخاص (المادة 106)، لا تشمل فترة الاستراحة وتناول الطعام والصلاة.
- أو 48 ساعة أسبوعياً موزَّعة على ستّة أيام عمل بمتوسّط 8 ساعات يومياً، مع يوم راحة أسبوعي.
- الأعمال الخطرة والمُرهقة: 6 ساعات يومياً فقط (المادة 107) بقرار من الوزير. تشمل أعمال المناجم، الأفران ذات الحرارة العالية، المواد الكيميائية الخطرة، الإشعاع، والقطاعات المُعرَّضة لمخاطر صحّيّة مهنيّة. أيّ ساعة بعد السادسة في هذه القطاعات تُعدّ إضافية.
- الاستراحة الإلزاميّة: لا تقلّ عن ساعة واحدة لتناول الطعام والصلاة بعد كلّ 5 ساعات عمل متّصلة (المادة 108)، ولا تُحتسب من ساعات العمل ولا تُدفع كأجر.
- في شهر رمضان، تُخفَّض ساعات العامل المسلم بمقدار ساعتين يومياً دون خصم من الراتب (المادة 109)، أي 6 ساعات بدلاً من 8. أيّ ساعة بعد السادسة تُعدّ إضافية وتستحقّ نسبة 125% (أو 150% ليلاً).
- غير المسلمين يبقون على 8 ساعات/48 أسبوعياً في رمضان ما لم تنصّ لائحة المنشأة على المثل.
النسب القانونية: 125% و150% و200%
- الساعة الإضافية في يوم عمل عادي خلال النهار: أجر الساعة العادية + 25% = 125% من أجر الساعة (المادة 112). هذه النسبة هي الأدنى في الإقليم وتمييز مهمّ لقانون العمل السوري.
- الساعة الإضافية الليليّة (بين 9 مساءً و6 صباحاً): أجر الساعة + 50% = 150% (المادة 112). ينطبق ولو كان يوماً عاديّاً.
- العمل في يوم الراحة الأسبوعية (الجمعة افتراضياً): أجر الساعة + 100% = 200%، أو يوم تعويضي + أجر اليوم العادي (المادة 112).
- العمل في عطلة رسميّة أو دينيّة (عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الميلاد، عيد العمّال، عيد الاستقلال…): 200%أيضاً، أو يوم تعويضي + الأجر العادي، مع استحقاق العامل أجره الكامل عن اليوم سواء عمل أم لا.
العمل الليلي: نسبة 150% بين 9 مساءً و6 صباحاً
ميزة فريدة لقانون العمل السوري مقارنة بكثير من القوانين العربية هي تعريف الليل بدقّة وربطه بنسبة منفصلة. المادة 112 تنصّ صراحةً على أنّ ساعات العمل الواقعة بين التاسعة مساءً والسادسة صباحاً، إذا كانت إضافيّة، تستحقّ نسبة 150% من أجر الساعة العادية، أي علاوة 50% بدلاً من 25%.
- الفترة الليليّة المعرَّفة قانوناً: من 9:00 مساءً إلى 6:00 صباحاً.
- إذا كانت الورديّة الأصليّة للعامل ليليّة بطبيعتها (مثل عمّال الخدمات والأمن والمستشفيات)، فإنّ الساعات داخل ورديّته القياسيّة لا تستحقّ علاوة ليليّة، لكنّ أيّ ساعة إضافيّة بعد انتهاء ورديّته في الفترة الليليّة تستحقّ 150%.
- إذا امتدّت ساعات إضافيّة من النهار إلى ما بعد الساعة 9 مساءً، فإنّ الساعات قبل 9 مساءً تُحتسب بنسبة 125%، والساعات بعد 9 مساءً بنسبة 150%. التجزئة بحسب الوقت الفعلي.
- إذا تزامن العمل الليلي مع يوم راحة أسبوعيّة أو عطلة رسميّة، تطبّق النسبة الأعلى فقط (200%)، لا تُجمع النسب — وفق التفسير المستقرّ لدى محاكم العمل السورية.
السقف اليومي والأسبوعي للعمل الإضافي
القانون السوري يضع سقفاً واضحاً لعدد الساعات الإضافيّة حمايةً لصحّة العامل وسلامته (المادة 111):
- السقف اليومي: مجموع ساعات العمل (القياسية + الإضافية) لا يجوز أن يتجاوز 11 ساعة يومياً (8 قياسية + 3 إضافية كحدّ أقصى، أو 6 + 5 في القطاعات الخطرة).
- السقف الأسبوعي: مجموع ساعات العمل الإضافية لا يجوز أن يتجاوز 12 ساعة أسبوعياً في الظروف العادية دون إذن خاصّ من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- الأحداث الاستثنائيّة: يجوز تجاوز السقفين في حالات الجرد السنوي، إصلاح الأعطال، الحوادث، الكوارث، أو الأعمال التي يُخشى عليها التلف، شريطة إخطار مديرية العمل المختصّة.
- تشغيل الأحداث (من 15 إلى 18 سنة): يُمنع تشغيلهم ساعات إضافية، أو في العطل الرسمية، أو ليلاً (بين 7 مساءً و6 صباحاً بحسب القرارات التنفيذية).
- تشغيل النساء ليلاً: يُحظَر عموماً تشغيل النساء بين 10 مساءً و7 صباحاً باستثناء قطاعات محدّدة بقرار وزاري (الصحّة، السياحة، النقل، الإعلام)، ومع التزام صاحب العمل بتأمين النقل والسلامة.
معادلة الساعة والبدلات الثابتة
الخطوة 1: تحديد الأجر الذي يُقسَم
الأجر الذي تُحتسب عليه الساعة الإضافية ليس «الأجر الأساسي» وحده، بل يشمل وفق تعريف «الأجر» في المادة 1 من قانون العمل 17/2010 ما يلي:
- الأجر الأساسي المُتّفق عليه في عقد العمل.
- بدل السكن إذا كان مبلغاً نقديّاً ثابتاً (وليس سكناً عينيّاً).
- بدل النقل الدوري الثابت.
- بدل العائلة أو غلاء المعيشة إذا كان جزءاً ثابتاً من الأجر الشهري.
أمّا ما لا يدخل في الاحتساب فيشمل: المكافآت السنوية التقديرية، العمولات المتغيّرة، الحوافز المرتبطة بالإنتاج أو الأداء، بدل العمل الإضافي ذاته (لا يُضاف على نفسه)، والمبالغ العينيّة كالسكن المُؤثَّث والوجبات.
الخطوة 2: استخراج أجر الساعة العادية
- الراتب الشامل (أساسي + بدلات ثابتة) ÷ 30 يوماً = الأجر اليومي.
- الأجر اليومي ÷ 8 ساعات = أجر الساعة العادية.
- الصيغة المختصرة: أجر الساعة = الراتب الشامل ÷ 240.
- في القطاعات الخطرة (6 ساعات يومياً)، تُستخدم الصيغة: أجر الساعة = الراتب الشامل ÷ 180 (30 × 6).
الخطوة 3: تطبيق النسبة المناسبة
- يوم عمل عادي / نهاراً: أجر الساعة × 1.25.
- عمل ليلي إضافي (9 م – 6 ص): أجر الساعة × 1.50.
- راحة أسبوعيّة / عطلة دينيّة / عطلة رسميّة: أجر الساعة × 2.00.
- إجمالي الأوفر تايم الشهري = (ساعات نهاريّة × 1.25 + ساعات ليليّة × 1.50 + ساعات عطلات × 2.00) × أجر الساعة.
واقع العملة: الليرة السورية والدولار والليرة التركية
من الناحية القانونيّة البحتة، الأجور في سوريا تُحدَّد بـ الليرة السورية (SYP — ل.س) بوصفها العملة الرسميّة. لكنّ الواقع الاقتصادي بعد التضخّم المفرط الذي بدأ سنة 2019 وتسارَع بعدها أدّى إلى انتشار واسع لـ الدولرة الجزئيّةفي عقود القطاع الخاص، ولا سيّما في:
- شركات التكنولوجيا والاتّصالات ووظائف العمل عن بُعد، التي تدفع كثيراً بالدولار الأمريكي (USD / $).
- المنظّمات غير الحكوميّة (NGOs) والمؤسّسات الدوليّة، حيث الرواتب بالدولار بشكل شبه كامل.
- الشركات الكبرى والقطاعات التصديريّة، التي تربط جزءاً من الراتب بالدولار وجزءاً بالليرة السورية.
- الشمال السوري (مناطق شمال غرب سوريا)، حيث تتداول الليرة التركيّة (TRY / ₺) على نطاق واسع في الرواتب والأسعار.
لأغراض حساب الأوفر تايم، لا يهمّ ما هي العملة — المعادلة واحدة: الراتب الشهري ÷ 240 = أجر الساعة بالعملة نفسها، ثم تُضرَب في 1.25 أو 1.50 أو 2.00. المهمّ أن يكون كشف الراتب وسجلّ العمل الإضافي بالعملة نفسها التي يُدفع بها الأجر الأساسي، تفادياً لخلافات سعر الصرف.
إذا كان عقدك بعملتين (مثلاً أساسي بالدولار + بدلات بالليرة)، فاطلب من قسم الموارد البشريّة أن يُحوِّل الجميع إلى عملة واحدة في كشف الراتب الشهري قبل احتساب الساعة الإضافيّة، بسعر صرف رسمي محدَّد في العقد (سعر مصرف سوريا المركزي أو سعر السوق الموازي يوم الاستحقاق، بحسب الاتّفاق).
أمثلة محسوبة بالليرة السورية والدولار
مثال 1: راتب 800,000 ل.س — 12 ساعة إضافيّة نهاراً في أيّام عاديّة
أجر الساعة = 800,000 ÷ 240 = 3,333 ل.س تقريباً. الساعة الإضافيّة النهاريّة = 3,333 × 1.25 = 4,167 ل.س. إجمالي 12 ساعة = 50,000 ل.س تُضاف إلى الراتب الشهري.
مثال 2: راتب 1,500,000 ل.س (أساسي 1,300,000 + بدل نقل ثابت 200,000) — 6 ساعات ليليّة + 4 ساعات نهاريّة
الراتب الشامل لاحتساب الساعة = 1,500,000 ل.س (البدل الثابت يدخل وفق المادة 1). أجر الساعة = 1,500,000 ÷ 240 = 6,250 ل.س.
- الساعات الليليّة (بعد 9 م): 6 × 6,250 × 1.50 = 56,250 ل.س.
- الساعات النهاريّة: 4 × 6,250 × 1.25 = 31,250 ل.س.
- إجمالي الأوفر تايم: 87,500 ل.س تُضاف إلى الراتب الشهري.
مثال 3: راتب 3,000,000 ل.س — 8 ساعات في يوم الجمعة + 4 ساعات ليليّة
أجر الساعة = 3,000,000 ÷ 240 = 12,500 ل.س.
- يوم الجمعة (راحة أسبوعيّة): 8 × 12,500 × 2.00 = 200,000 ل.س.
- ساعات ليليّة (إضافي عادي): 4 × 12,500 × 1.50 = 75,000 ل.س.
- المجموع: 275,000 ل.س فوق الراتب الشهري.
مثال 4: راتب 500 دولار — 10 ساعات في عيد الأضحى + 8 ساعات نهاريّة عاديّة
أجر الساعة = 500 ÷ 240 = 2.083 دولار.
- عيد الأضحى (عطلة دينيّة): 10 × 2.083 × 2.00 = 41.66 دولاراً.
- الأيّام العاديّة نهاراً: 8 × 2.083 × 1.25 = 20.83 دولاراً.
- إجمالي الأوفر تايم: 62.49 دولاراً تُضاف إلى الراتب الشهري، مع احتفاظ العامل بأجره الكامل عن يوم العيد.
مثال 5: قطاع خطر (مصنع كيماويات) — راتب 1,200,000 ل.س و4 ساعات إضافيّة نهاراً
في القطاع الخطر، الدوام القياسي 6 ساعات، فالمعادلة: أجر الساعة = 1,200,000 ÷ 180 = 6,667 ل.س (وليس ÷ 240). أيّ ساعة بعد السادسة تُعدّ إضافيّة. الأوفر تايم: 4 × 6,667 × 1.25 = 33,333 ل.س فوق الراتب.
مثال 6: راتب 350,000 ل.س — 20 ساعة في رمضان
في رمضان، ساعات العامل المسلم القياسيّة 6 وليس 8 (المادة 109). أجر الساعة = 350,000 ÷ 240 = 1,458 ل.س (المعادلة لا تتغيّر، فالأجر الشهري ثابت). أيّ ساعة بعد السادسة في اليوم تُعدّ إضافيّة. لو عمل العامل 20 ساعة إضافيّة خلال رمضان كلّها نهاراً في أيّام عاديّة: 20 × 1,458 × 1.25 = 36,458 ل.س فوق الراتب.
الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية
- الراحة الأسبوعيّة: 24 ساعة متواصلة على الأقلّ، الجمعة افتراضيّاً في المنشآت ذات الغالبيّة المسلمة (المادة 113). يجوز نقلها لأيّ يوم آخر بقرار من صاحب العمل بشرط الاستمرار وإبلاغ العامل مسبقاً.
- العمل في يوم الراحة الأسبوعيّة يستوجب أجر 200% عن كلّ ساعة عمل فعلي، أو يوم تعويضي + الأجر العادي (المادة 112).
قائمة العطل الرسميّة والدينيّة في سوريا
المجتمع السوري متعدّد الأديان والطوائف (مسلمون سنّة وشيعة وعلويّون ودروز، ومسيحيّون من طوائف متعدّدة)، ولذلك تعتمد قائمة العطل مزيجاً من المناسبات الوطنيّة والإسلاميّة والمسيحيّة:
- رأس السنة الميلاديّة (1 كانون الثاني/يناير).
- عيد الأمّ (21 آذار/مارس).
- عيد الجلاء — عيد الاستقلال (17 نيسان/أبريل).
- عيد العمّال (1 أيّار/مايو).
- عيد الشهداء (6 أيّار/مايو).
- عيد الفطر السعيد (3 أيّام).
- عيد الأضحى المبارك (4 أيّام).
- رأس السنة الهجريّة (1 محرّم).
- المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأوّل).
- عيد الميلاد المجيد (25 كانون الأوّل/ديسمبر).
- عيد الفصح المجيد — الغربي والشرقي بحسب الطائفة.
في كلّ يوم من هذه العطل، يستحقّ العامل أجره الكامل سواء عمل أم لم يعمل. فإن عمل، استحقّ أجره الكامل + 100%إضافيّة، أي ما مجموعه 200% من أجر الساعة عن كلّ ساعة عمل فعلي، أو يوماً تعويضيّاً وفق المادة 112.
الفئات المستثناة من ساعات العمل
المادة 5 من قانون العمل 17/2010 تستثني فئات من تطبيق أحكام ساعات العمل والعمل الإضافي، ويبقى هذا الاستثناء محدوداً ومُفسَّراً تفسيراً ضيّقاً من محاكم العمل:
- أعضاء الإدارة العليا الذين يتمتّعون فعليّاً بصلاحيّة التعيين والفصل ووضع السياسات. العبرة بالصلاحيّات الفعليّة لا بمسمّى الوظيفة في العقد.
- العاملون في القطاع الزراعي العائلي — يخضعون لـ قانون العمل الزراعي رقم 56 لعام 2004، وهو نظام مستقلّ ينظّم ساعات العمل والإجازات في الزراعة العائليّة. أمّا العمّال الزراعيّون في المؤسّسات الكبرى فيخضعون لقانون العمل 17/2010.
- العاملون في المنازل (الخدم، الطبّاخون، الحرّاس الخاصّون، عمّال الحدائق المنزليّة) — لا يشملهم قانون العمل 17/2010، ولا يوجد حتى الآن قانون خاصّ ينظّمهم في سوريا، وهو فراغ تشريعي معترَف به ومطلب اجتماعي قائم.
- أفراد طاقم السفن البحريّة — يخضعون لـ قانون التجارة البحريّة السوري ولوائحه الخاصّة بالعمل البحري.
- الموظّفون المدنيّون في القطاع العامّ — يخضعون لـ قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004.
- أفراد الأسرة الذين يعملون لدى ربّ الأسرة دون أجر.
التأمينات الاجتماعية واحتساب الأوفر تايم
الجهة المعنيّة بالتأمينات الاجتماعيّة في سوريا هي المؤسّسة العامّة للتأمينات الاجتماعيّة (GESI — General Establishment for Social Insurance)، وهي تخضع لقانون التأمينات الاجتماعيّة الصادر سنة 1959 وتعديلاته اللاحقة. يُلزم القانون أصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط بتسجيل العمّال لدى المؤسّسة واقتطاع اشتراكات شهريّة على الأجر الشامل.
- وعاء الاشتراك يشمل الأجر الأساسي + البدلات الثابتة + الأجور عن ساعات العمل الإضافيّة. أيّ ساعة إضافيّة مدفوعة تدخل في حساب الاشتراك الشهري للضمان.
- نسبة الاشتراك تُقسَم بين صاحب العمل والعامل وفق النسب المُقرَّرة في القانون التنفيذي، وتُغطّي تقاعد الشيخوخة، إصابات العمل، أمراض المهنة، والعجز والوفاة.
- مكافأة نهاية الخدمة تبقى التزاماً قانونياً على صاحب العمل وفق قانون العمل 17/2010 لمن لا يستفيد من تقاعد الضمان، وتُحسب على أساس آخر أجر شامل بما فيه البدلات الثابتة وما اعتاد العامل تقاضيه من ساعات إضافيّة منتظمة.
الشكاوى أمام مديرية العمل ومحكمة العمل
إذا امتنع صاحب العمل عن دفع الأوفر تايم أو احتسبه بنسبة أقلّ من المُقرَّرة قانوناً، يسلك العامل المسار التالي:
- الشكوى لدى مديريّة الشؤون الاجتماعيّة والعمل في المحافظة (دمشق، حلب، حمص، حماة، اللاذقيّة، طرطوس، دير الزور، الحسكة، الرقّة، إدلب، درعا، السويداء، القنيطرة، ريف دمشق). تُقدَّم خطّياً مع نسخة من عقد العمل، آخر كشف راتب، وأيّ إثبات على ساعات العمل.
- مفتّش العمل يحقّق ويطلب سجلّ العمل الإضافي ودفاتر المنشأة، ويحاول التسوية الوديّة خلال مدّة معقولة وفق صلاحيّاته في قانون العمل.
- محكمة العمل المختصّة (دائرة العمل في محكمة بداية المحافظة) وفق المادة 205. الدعوى معفاة من الرسوم القضائيّة.
- محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض للطعن في الأحكام وفق الأصول العامّة لقانون أصول المحاكمات المدنيّة.
أدلّة الإثبات المعتمدة
- سجلّات البصمة أو نظام تسجيل الحضور الإلكتروني.
- كشوف الرواتب الشهريّة وإيصالات التحويل البنكي.
- رسائل التكليف عبر البريد الإلكتروني أو واتساب من المدير المباشر.
- سجلّ العمل الإضافي الذي تلتزم المنشأة بإمساكه (المادة 110). غيابه قرينة لصالح العامل.
- شهادة الزملاء الذين عملوا في الورديّات نفسها.
- تقارير مفتّش العمل بعد الزيارة الميدانيّة لمقرّ المنشأة.
مدّة التقادم: سنة واحدة (12 شهراً) من تاريخ استحقاق الأجر الإضافي وفق المادة 65 من قانون العمل — وهي مدّة قصيرة نسبيّاً. أيّ مطالبة عن فترة سابقة لذلك تسقط بمضيّ المدّة ما لم يُقرّ صاحب العمل صراحةً بالدين فينقطع التقادم.
أسئلة شائعة
هل قانون العمل 17/2010 لا يزال نافذاً بعد كانون الأوّل/ديسمبر 2024؟
لماذا نسبة 125% فقط في يوم العمل العادي وليس 150% كباقي الدول؟
بأيّ عملة يجب أن يُدفع لي الأوفر تايم في ظلّ تذبذب الليرة السوريّة؟
كيف أحمي قيمة أجر الأوفر تايم من التضخّم المفرط؟
هل يحقّ لصاحب العمل إجباري على العمل ساعات إضافيّة؟
هل البدلات الثابتة تدخل في احتساب أجر الساعة الإضافيّة؟
أعمل في قطاع خطر (مصنع كيماويات) — كيف يختلف حساب الأوفر تايم؟
هل يقتطع الضمان الاجتماعي من أجر الأوفر تايم؟
ما الفرق بين الجمعة وعيد الفطر في احتساب الأوفر تايم؟
هل أستطيع المطالبة بأوفر تايم بعد ترك العمل؟
احسب أجر العمل الإضافي في سوريا الآن
استخدم الحاسبة في أعلى الصفحة — النسب القانونية في سوريا مُعدّة مسبقاً (ساعات عادية، عمل ليلي، عطلة أسبوعية، عطلة رسمية). صفر تتبّع، مجاناً، 100% على متصفّحك.
أدوات ذات صلة
أدوات أخرى مجانية على ArabToolBox، كلها تعمل في متصفّحك بدون تسجيل.
- حاسبة مكافأة نهاية الخدمة (الخليج)حاسبة موحّدة لمكافأة نهاية الخدمة في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعُمان — اختر الدولة
- مولّد مفردات الراتبقسيمة راتب جاهزة للطباعة — ثنائية اللغة + GOSI تلقائي
- حاسبة الراتب السعودياحتساب الراتب الصافي مع GOSI والبدلات ونهاية الخدمة
- حاسبة التأمينات (GOSI)احسب اشتراك التأمينات الاجتماعية للعامل وصاحب العمل
- أيام العمل (السعودية)احسب أيام العمل بين تاريخين مع استبعاد الإجازات الرسمية
- فاتورة زاتكاإصدار فواتير متوافقة مع المرحلة الثانية — UBL 2.1 + QR + ختم