🇲🇦المغرب · Morocco

حساب العمل الإضافي في المغرب 2026 — مدوّنة الشغل (القانون 65-99، المادة 201)

دليل شامل لحساب الساعات الإضافية في المغرب وفق مدوّنة الشغل (القانون 65-99 والظهير 1-03-194)

العملة
درهم مغربي (MAD)
ضريبة القيمة المضافة
20%

الراتب الشهري (درهم مغربي)

المادة 201 من مدونة الشغل المغربية: أجر الساعة = الراتب الشهري ÷ 191.

ساعات العمل الإضافية

نوع اليوم

ساعات إضافية نهاراً (6 ص – 9 م) = 125%. ليلاً (9 م – 6 ص) = 150%.

الأجر المستحق

654.45
درهم مغربي إجمالي الأجر للساعات الإضافية
أجر الساعة العادي (100%)52.36
أجر ساعة الإضافي (125%)65.45
عدد الساعات10
إجمالي المستحق654.45
الزيادة فوق الأجر العادي130.89

هذا هو المبلغ "الإضافي" فعلياً (بعد طرح أجر الساعات العادي).

المرجع القانوني: المادة 201 من مدونة الشغل المغربية.

تنبيه: هذه الحاسبة لأغراض إرشادية فقط

النتائج تقديرية وقد تختلف عن الأرقام الرسمية المعتمدة من جهة العمل أو المؤسسة المعنية. لا تُعدّ هذه الحاسبة استشارة مالية أو قانونية. للاعتماد الرسمي، يُرجى مراجعة الجهة المختصة.

نفس الأداة في دول أخرى

أو ارجع إلى الصفحة العامة للأداة.

دليل شامل

حساب العمل الإضافي في المغرب 2026 — مدوّنة الشغل (القانون 65-99، المادة 201)

دليل شامل لحساب الساعات الإضافية في المغرب وفق مدوّنة الشغل (القانون 65-99 والظهير 1-03-194): ساعات قياسية 44 أسبوعياً، نسبة 125% نهاراً و150% ليلاً أو في يوم الراحة و200% ليلاً في الراحة أو العُطل، الحد السنوي 80 ساعة، أمثلة محسوبة بالدرهم المغربي مع معادلة الساعة (الأجر ÷ 190.67).

ما هو العمل الإضافي في القطاع الخاص بالمغرب؟

يُقصد بالعمل الإضافي (Overtime / الساعات الإضافية) في المغرب كل ساعة عمل فعلية يُكلَّف بها الأجير بعد إتمام مدّة العمل القانونية اليومية أو الأسبوعية، وفق ما حدّدته مدوّنة الشغل (القانون رقم 65-99) الصادرة بـالظهير الشريف رقم 1-03-194 بتاريخ 11 سبتمبر 2003 والداخلة حيّز التنفيذ في 8 يونيو 2004، مع التعديلات اللاحقة الممتدّة حتى 2024-2025. الجهة المُشرفة هي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وتتولّى المراقبة الميدانية مفتشية الشغل (مفتشو الشغل) على مستوى كلّ عمالة أو إقليم، فيما تختصّ المحاكم الاجتماعية — وهي غرف داخل المحاكم الابتدائية — بالفصل في النزاعات الفردية المتعلقة بالأجور والساعات.

الجوهر القانوني واضح: ساعات العمل القانونية يقابلها الأجر العادي، أمّا الساعات التي تتجاوز هذه المدّة فيستحقّ عنها الأجير زيادةً على أجر الساعة العادية تتراوح بين 25% و100% حسب وقت الساعة (نهارية أو ليلية) وطبيعة اليوم (يوم عمل، يوم راحة أسبوعية، عطلة رسمية مُؤدّى عنها). أيّ شرط في عقد الشغل يُسقط هذه النسب يُعدّ باطلاً بقوة القانون لأنّه يُخالف أحكاماً آمرة.

الفرق الجوهري عن دول الجوار: مدّة العمل القانونية في المغرب هي 44 ساعة في الأسبوع وليست 48 ساعة كما في السعودية أو مصر أو الإمارات. أيّ ساعة فوق 44 (أو فوق المتوسط اليومي المعتمد) هي ساعة إضافية بحكم القانون.

المرجع القانوني: مدوّنة الشغل (القانون 65-99)

النصوص التشريعية التي يستند إليها حساب الأوفر تايم في المغرب موزّعة بين الباب الثاني من الكتاب الثاني (مدّة الشغل) ومقتضيات الأجور في الكتاب الثالث:

  • المادة 184: تُحدّد مدّة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية بـ2,288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع، توزَّع على أيام الأسبوع بمعدّل يتراوح بين 8 و10 ساعات في اليوم دون أن يتجاوز المجموع الأسبوعي السقف. في القطاع الفلاحي تُحدّد المدّة بـ2,496 ساعة في السنة توزَّع حسب ضرورات الفلاحة.
  • المادة 196: تُجيز اللجوء إلى الساعات الإضافية لمواجهة أشغال ذات مصلحة وطنية أو لزيادة استثنائية في حجم الشغل، شريطة إشعار مفتشية الشغل مسبقاً وعدم تجاوز الحدّ السنوي.
  • المادة 201: تُلزم المشغّل بأداء أجر إضافي عن كلّ ساعة عمل تتجاوز المدّة العادية، وفق نسب محدّدة حسب وقت العمل ونوع اليوم (يُفصَّل أدناه).
  • المادة 205: تُقرّر الراحة الأسبوعية الإلزامية لمدّة لا تقلّ عن 24 ساعة متّصلة، عادةً يوم الجمعة أو السبت أو الأحد، يحدّدها المشغّل لجميع أجراء المؤسسة.
  • المادة 345: تُعرّف الأجر الذي يُحتسب عليه الأوفر تايم بأنّه الأجر الأساسي مضافاً إليه التوابع الدائمة (التعويضات القارّة) بصرف النظر عن المكافآت المتقلّبة.
  • المادة 395: تُحدّد أمد التقادم في دعاوى المطالبة بالأجور والساعات الإضافية في سنتين تسريان من تاريخ الاستحقاق.

أيّ اتفاق فردي أو جماعي ينقص من هذه الحقوق يُعتبر باطلاً، أمّا الاتفاقات التي تمنح أكثر (نسب أعلى، حدّ سنوي أدنى) فهي صحيحة ونافذة لكونها أصلح للأجير.

ساعات العمل القياسية: 44 أسبوعياً

  • 44 ساعة في الأسبوع في القطاع الصناعي والتجاري والخدمات والمهن الحرّة، أي 2,288 ساعة في السنة بالمعدّل السنوي المُعتمد.
  • توزيع المدّة الأسبوعية يكون مرناً: من 8 ساعات في اليوم على 5.5 أيام، إلى 10 ساعات في اليوم على أربعة أيام كاملة، بشرط عدم تجاوز سقف 10 ساعات يومياً وموافقة الأجراء وإشعار مفتش الشغل.
  • الراحة داخل اليوم: لا تقلّ عن ساعة واحدة، عادةً للغداء، ولا تُحتسب في مدّة العمل الفعلي.
  • القطاع الفلاحي: 2,496 ساعة في السنة (≈ 48 ساعة في الأسبوع كمتوسط)، توزَّع حسب موسم الزراعة والحصاد بقرارات وزارية.
  • القطاعات ذات الطبيعة الخاصة (نقل، صحّة، فندقة، حراسة) تخضع لمقتضيات تنظيمية مكمّلة لكنّها لا تنتقص من حدّ 44 ساعة.
خطأ شائع: تطبيق صيغة ÷ 240 (الموروثة عن النظام السعودي ذي 48 ساعة) على راتب مغربي. هذا يُنقص أجر الساعة بنحو 20% ويُضيّع حقوق الأجير. الصيغة الصحيحة في المغرب هي ÷ 190.67 كما سيُفصَّل لاحقاً.

النسب القانونية: 125% / 150% / 200%

تُميّز المادة 201 من مدوّنة الشغل بين الساعات الإضافية حسب وقت إنجازها ونوع اليوم. النسب أدناه هي الحدّ الأدنى الإلزامي:

  1. الساعة الإضافية النهارية في يوم عمل عادي: الأجر العادي مضافاً إليه 25% — أي ما مجموعه 125% من أجر الساعة العادية. النهار هنا يمتدّ من السادسة صباحاً (06:00) إلى التاسعة مساءً (21:00).
  2. الساعة الإضافية الليلية في يوم عمل عادي: الأجر مضافاً إليه 50% — أي 150%. الليل يمتدّ من التاسعة مساءً (21:00) إلى السادسة صباحاً (06:00).
  3. الساعة الإضافية النهارية في يوم الراحة الأسبوعية أو في عطلة رسمية مُؤدّى عنها: 150% (الأجر + 50%).
  4. الساعة الإضافية الليلية في يوم الراحة الأسبوعية أو في عطلة رسمية مُؤدّى عنها: 200% (الأجر مضاعفاً، أي + 100%).
هذه النسب هي حدّ أدنى آمر. يمكن لاتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي للمؤسسة أن ترفعها (مثلاً 175% بدل 150%)، لكنّها لا تستطيع التنازل عن السقف المُقرّر بالقانون. أيّ شرط مخالف يُعدّ كأن لم يكن.

الحدود اليومية والسنوية وإذن مفتشية الشغل

  • الحدّ الأقصى اليومي شاملاً الأوفر تايم: 10 ساعات. أيّ تكليف يتجاوز هذا السقف يستوجب ترخيصاً استثنائياً من مفتشية الشغل، ويُعرّض المشغّل لغرامات وللإلغاء التلقائي للساعات الزائدة.
  • الحدّ السنوي للساعات الإضافية: 80 ساعة في السنة لكلّ أجير دون ترخيص خاص. يجوز تمديده إلى 100 ساعة سنوياً بترخيص صريح من مفتش الشغل عند حالات الضرورة الإنتاجية الموثّقة (طلبية استثنائية، إنقاذ تجهيزات معطّلة، أشغال موسمية).
  • الإشعار المسبق: ألزمت المادة 196 المشغّل بإبلاغ مفتشية الشغل قبل اللجوء إلى الساعات الإضافية ذات الطابع المنتظم، مع بيان أسبابها ومدّتها والقائمة الاسمية للأجراء المعنيين.
  • راحة تعويضية اختيارية: يُمكن للأجير، باتفاق مع المشغّل، الحصول على راحة معادلة بدل الأجر النقدي عن جزء من الساعات الإضافية، شرط ألا يُضرّ ذلك بسير العمل.
تجاوز سقف 10 ساعات يومياً أو 80 ساعة سنوياً دون إذن مكتوب من مفتش الشغل يُعرّض المؤسسة لـغرامات مالية ولاحتمال إعادة تكييف عقود الأجراء المعنيين كعقود ذات دوام كامل بساعات أعلى — وهو ما يفتح الباب لمطالبات بأثر رجعي.

طريقة الحساب — معادلة الساعة (÷190.67)

الخطوة 1: استخراج أجر الساعة العادية

بما أنّ مدّة الشغل القانونية هي 44 ساعة أسبوعياً، فإنّ متوسط عدد ساعات الشغل في الشهر هو:

  • 44 ساعة × 52 أسبوعاً ÷ 12 شهراً ≈ 190.67 ساعة في الشهر.
  • ومنه: أجر الساعة = الأجر الشهري ÷ 190.67 (الصيغة المعتمدة في كشوف الأجور والتعويضات).
  • صيغة بديلة: أجر الساعة = الأجر الأسبوعي ÷ 44، وتُستعمل عندما يكون الأجر مُحدّداً بالأسبوع.
  • قاعدة الاحتساب (المادة 345): الأجر هنا يشمل الأجر الأساسي + التعويضات الدائمة (تعويض عن الأقدمية، تعويض السكن القارّ، تعويض النقل عندما يكون مُدمجاً)، ولا يشمل المكافآت العرضية أو الأرباح أو المنح غير المنتظمة.

الخطوة 2: تطبيق النسبة المناسبة

  • ساعة نهارية في يوم عمل: أجر الساعة × 1.25.
  • ساعة ليلية في يوم عمل أو ساعة نهارية في يوم راحة/عطلة: أجر الساعة × 1.50.
  • ساعة ليلية في يوم راحة أسبوعية أو في عطلة رسمية: أجر الساعة × 2.00.
  • إجمالي الأوفر تايم الشهري = مجموع (عدد ساعات كلّ صنف × النسبة الخاصّة به)، ويُضاف إلى الأجر الشهري الصافي ويخضع للاقتطاعات الاجتماعية والضريبية المعتادة.

أمثلة محسوبة بالدرهم المغربي

المثال 1 — راتب 3,500 درهم، 10 ساعات إضافية نهارية في أيام عمل

أجر الساعة = 3,500 ÷ 190.67 ≈ 18.36 درهماً. الساعة النهارية الإضافية = 18.36 × 1.25 ≈ 22.95 درهماً. إجمالي 10 ساعات ≈ 229.5 درهماً تُضاف إلى الأجر الشهري. الراتب المرجعي قريب من SMIG الحالي (3,111 درهماً منذ سبتمبر 2024)، ما يُبرز أهمية الاحتساب الدقيق للأجراء في القاعدة.

المثال 2 — راتب 6,000 درهم، 8 ساعات نهارية + 4 ساعات ليلية في أسبوع واحد

أجر الساعة = 6,000 ÷ 190.67 ≈ 31.47 درهماً. النهارية: 8 × 31.47 × 1.25 ≈ 314.7 درهماً. الليلية: 4 × 31.47 × 1.50 ≈ 188.82 درهماً. مجموع أوفر تايم الأسبوع ≈ 503.52 درهماً.

المثال 3 — راتب 9,600 درهم، 6 ساعات نهارية في يوم الراحة الأسبوعية (الأحد)

أجر الساعة = 9,600 ÷ 190.67 ≈ 50.35 درهماً. ساعة يوم الراحة نهاراً = 50.35 × 1.50 ≈ 75.53 درهماً. إجمالي 6 ساعات ≈ 453.18 درهماً.

المثال 4 — راتب 12,000 درهم، 4 ساعات ليلية في عيد الفطر

أجر الساعة = 12,000 ÷ 190.67 ≈ 62.94 درهماً. ساعة ليلية في عطلة رسمية = 62.94 × 2.00 ≈ 125.88 درهماً. إجمالي 4 ساعات ≈ 503.52 درهماً. لاحظ أنّ النسبة هنا 200% لأنّ اليوم عطلة مُؤدّى عنها والوقت ليلي في آن واحد.

عند خلط الساعات في يوم واحد (مثلاً 3 نهارية + 2 ليلية في عطلة)، تُحسَب كلّ ساعة بالنسبة المناسبة لها لا بنسبة موحّدة. يُنصح بمسك جدول يومي يفصل الساعات حسب الوقت ونوع اليوم.

تعريف العمل الليلي (9 مساءً – 6 صباحاً)

تُعرّف المادة 172 وما يليها من مدوّنة الشغل العمل الليلي في النشاطات غير الفلاحية بأنّه كلّ شغل يُنجَز بين الساعة التاسعة مساءً (21:00) والساعة السادسة صباحاً (06:00). يترتّب على هذا التعريف نتائج عملية:

  • احتساب الساعات الإضافية بنسبة 150% إذا كان اليوم يوم عمل، و200% إذا كان يوم راحة أو عطلة.
  • حظر تشغيل الأحداث دون 18 سنة ليلاً (المادة 172) إلاّ في حالات استثنائية محصورة.
  • تقييد تشغيل النساء ليلاً بشروط حماية صارمة تتعلق بالنقل والسلامة والمرافق الصحية، وتلتزم المؤسسة بتنظيمها وفق المادة 173.
  • استحقاق الأجير العامل ليلاً بصفة معتادة لـفحوصات طبّية دورية على نفقة المشغّل.

الراحة الأسبوعية والعُطل الرسمية

الراحة الأسبوعية (المادة 205)

  • 24 ساعة متّصلة على الأقلّ في الأسبوع، تُمنح لجميع أجراء المؤسسة في يوم واحد، يختاره المشغّل بين الجمعة أو السبت أو الأحد (أو يوم السوق الأسبوعي في بعض الجهات).
  • لا يجوز تشغيل الأجير في يوم راحته إلاّ بترخيص استثنائي، ويستحقّ عن ذلك أجراً إضافياً بنسبة 150% نهاراً و200% ليلاً، مع راحة تعويضية في يوم آخر من نفس الأسبوع.

العُطل الرسمية المُؤدّى عنها

يحدّد القرار المنظِّم للعُطل الرسمية في المغرب القائمة التالية، وكلّها مُؤدّى عنها (أي يحصل عليها الأجير بأجر كامل ولو لم يعمل، وعند العمل يستحقّ نسبة الأوفر تايم المعتمدة):

  • فاتح يناير — رأس السنة الميلادية.
  • 11 يناير — ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال.
  • 13 يناير — رأس السنة الأمازيغية (يَنّاير) — أصبحت عطلة رسمية مُؤدّى عنها بقرار رسمي اعتباراً من 2024، وهي أحدث إضافة إلى قائمة العُطل.
  • فاتح ماي — عيد الشغل.
  • 30 يوليوز — عيد العرش.
  • 14 غشت — ذكرى استرجاع وادي الذهب.
  • 20 غشت — ذكرى ثورة الملك والشعب.
  • 21 غشت — عيد الشباب.
  • 6 نونبر — ذكرى المسيرة الخضراء.
  • 18 نونبر — عيد الاستقلال.
  • عيد الفطر — يوم واحد.
  • عيد الأضحى — يومان.
  • فاتح محرّم — رأس السنة الهجرية.
  • ذكرى المولد النبوي الشريف — يومان في الغالب.
العمل في هذه العُطل يستوجب أداء الساعة بنسبة 150% نهاراً و200% ليلاً، ويجوز للأجير أن يطلب راحة تعويضية بدل المقابل النقدي إذا اتفق مع المشغّل كتابياً.

الفئات المستثناة والقطاع الفلاحي

استثنت مدوّنة الشغل صراحةً فئات من تطبيق مقتضيات مدّة الشغل والساعات الإضافية، أمّا القطاع الفلاحي فيخضع لنظام موازٍ:

  • المسؤولون التنفيذيون والإدارة العليا: الأجراء الذين يتمتّعون بسلطة تقديرية فعلية في اتخاذ القرار وتنظيم وقتهم بأنفسهم (مديرون عامّون، أعضاء مجالس إدارة بأجر، مسؤولون عن وحدات مستقلّة). العبرة بالصلاحيات الفعلية لا بالمسمّى الوظيفي في العقد.
  • المندوبون التجاريون والممثّلون التجاريون الذين يتقاضون أجرهم بالعمولة على الصفقات ولا يخضعون لمراقبة زمنية مباشرة من المشغّل.
  • أجراء المقاولات العائلية الذين تربطهم بالمشغّل علاقة قرابة من الدرجة الأولى ويعملون داخل البيت العائلي.
  • القطاع الفلاحي: له نظام منفصل وفق المادة 184، بمدّة قانونية تصل إلى 2,496 ساعة في السنة، مع توزيع موسمي تحدّده قرارات مشتركة بين وزارة التشغيل ووزارة الفلاحة. النسب التحفيزية للساعات الإضافية تبقى مطبَّقة (125% / 150% / 200%) لكن العتبات اليومية والأسبوعية تتغيّر.
الخطأ الأكثر شيوعاً: إدراج موظّف في خانة «الإدارة العليا» في عقده لمجرّد تجنّب أداء الأوفر تايم. القضاء الاجتماعي المغربي يتحقّق من السلطة الفعلية (التوقيع المنفرد، تمثيل المؤسسة أمام الغير، صلاحية التوظيف والفصل). في غياب هذه السلطة، تُعاد قراءة العقد ويُحكَم بفروق الساعات الإضافية بأثر رجعي.

الأوفر تايم والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)

يدخل أجر الساعات الإضافية ضمن وعاء الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، أي أنّه:

  • يخضع لـاقتطاع حصّة الأجير في التأمين الاجتماعي (نحو 6.74% من الأجر الإجمالي بحدّ شهري أقصى محدّد للأجر الخاضع).
  • يُدرَج في تصريح الأجراء الشهري (BDS — Bordereau de Déclaration de Salaires) الذي يودعه المشغّل قبل العاشر من كلّ شهر.
  • يُؤثّر إيجاباً على قاعدة احتساب التعويضات اللاحقة: تعويض المرض، تعويض الأمومة، التعويضات العائلية، وراتب التقاعد الذي يُحتسب على متوسّط أعلى 96 شهراً من الأجور الخاضعة للاشتراك.
  • يخضع كذلك لـالضريبة على الدخل (IR) بنفس الجدول التصاعدي المطبَّق على الأجر الأساسي، ويُدرَج في كشف الأجر الشهري بسطر مستقلّ يُبيّن عدد الساعات ونسبتها ومبلغها.

أيّ تهرّب من تصريح ساعات الأوفر تايم لـCNSS يُعرّض المشغّل لإعادة احتساب بأثر رجعي مع زيادات تأخير وعقوبات مالية، فضلاً عن تعريض الأجير لخسارة جزء من حقوقه المستقبلية.

الشكاوى: مفتشية الشغل ثم المحكمة الاجتماعية

عند نزاع حول الساعات الإضافية، رسمت مدوّنة الشغل مساراً مدرّجاً يجمع بين الحلّ الودّي والقضائي:

  1. تقديم شكوى إلى مفتشية الشغل في عمالة أو إقليم مقرّ المؤسسة، إمّا حضورياً أو كتابياً أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. يحرّر المفتش محضراً ويستدعي الطرفين.
  2. محاولة الصلح الإلزامية أمام مفتش الشغل خلال أجل معقول (يتراوح في الممارسة بين 15 و30 يوماً). يُحرَّر محضر اتفاق إذا توصّل الطرفان إلى تسوية، ويكون قابلاً للتنفيذ مباشرةً.
  3. إحالة النزاع إلى المحكمة الاجتماعية (الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية) في حالة فشل الصلح. المسطرة مجّانية أمام أوّل درجة (لا توجد رسوم قضائية على الأجير).
  4. وسائل الإثبات المقبولة: عقد الشغل، نسخ كشوف الأجور (Bulletins de paie)، إيصالات التحويل البنكي، بطاقات الدخول والخروج، شهادات شهود من الزملاء، رسائل البريد الإلكتروني والواتساب التي تثبت التكليف بالساعات الإضافية، ومحضر معاينة مفتش الشغل.

أمد التقادم (المادة 395): ترفع دعوى المطالبة بفروق الأجور والساعات الإضافية داخل أجل سنتين يسري من تاريخ استحقاق كلّ ساعة. تجاوز هذا الأمد يُسقط الحقّ في المطالبة القضائية، لذلك يُنصح بعدم تأخير الإجراء.

مفتشية الشغل تتمتّع بصلاحية الدخول إلى المؤسّسة في أيّ وقت من أوقات العمل، فحص سجلات الأجور ودفاتر الحضور، وتحرير محاضر مخالفة تُحال إلى النيابة العامّة عند ثبوت تكرار المخالفة أو رفض المشغّل التسوية.

أسئلة شائعة

لماذا 44 ساعة وليس 48 كباقي دول المنطقة؟
لأنّ مدوّنة الشغل المغربية (القانون 65-99) خفّضت المدّة القانونية إلى 44 ساعة منذ دخولها حيّز التنفيذ في 2004، مواكبةً للمعايير الأوروبية. أيّ ساعة فوق 44 (أو فوق المتوسط اليومي المتّفق عليه) تُحتسب إضافية بقوّة القانون، ولا يجوز للمشغّل تطبيق صيغة الـ48 ساعة المعتمدة في السعودية أو الإمارات أو مصر.
هل أصبح رأس السنة الأمازيغية (يَنّاير) عطلة رسمية فعلاً؟
نعم. منذ 2024، أُدرج 13 يناير ضمن لائحة العُطل الرسمية المُؤدّى عنها بقرار رسمي. يحقّ للأجير الحصول على الأجر كاملاً في هذا اليوم، وإذا اشتغل فيه يستحقّ نسبة 150% نهاراً و200% ليلاً مثل سائر العُطل.
ما هو الحدّ الأدنى للأجر (SMIG) الذي يجب أن يُحتسب الأوفر تايم على أساسه؟
SMIG المعتمد في القطاع غير الفلاحي هو 3,111 درهماً في الشهر منذ سبتمبر 2024 (حوالي 17.10 درهم في الساعة عند القسمة على 190.67). لا يجوز لأيّ مشغّل أداء أجر ساعة عادية أقلّ من هذا الحدّ، ولا أجر ساعة إضافية أقلّ من 125% من هذه القيمة. القطاع الفلاحي له SMAG منفصل بقيمة أدنى تُحدَّد بالوحدة اليومية.
هل يمكنني رفض الاشتغال ساعات إضافية؟
نعم في الحالات العادية: الساعات الإضافية ليست حقّاً مكتسباً للمشغّل بل استثناء يستلزم رضى الأجير. لا يجوز فصل الأجير لرفضه المبرَّر للأوفر تايم خارج حالات الضرورة القصوى (إنقاذ تجهيزات، حادث صناعي، طلبية وطنية مستعجلة)، وعندها أيضاً يجب احترام السقف اليومي البالغ 10 ساعات.
هل المكافآت والعمولات تدخل في احتساب أجر الساعة؟
لا. وفق المادة 345، يُحتسب أجر الساعة على أساس الأجر الأساسي + التوابع الدائمة فقط (تعويض الأقدمية، تعويض السكن القارّ، تعويض النقل المُدمج). أمّا المكافآت العرضية والعمولات المتقلّبة والأرباح الموزّعة فلا تُدخل في القاعدة ما لم ينصّ عقد فردي أو اتفاقية جماعية على خلاف ذلك بصراحة.
ساعة عمل بدأت 8 مساءً وانتهت منتصف الليل: كيف تُحتسب؟
تُقسَّم: الساعة من 20:00 إلى 21:00 نهارية (125% إذا كانت إضافية في يوم عمل، 150% إذا كانت في يوم راحة أو عطلة). والساعات من 21:00 إلى 00:00 ليلية (150% في يوم عمل، 200% في يوم راحة أو عطلة). القاعدة: كلّ ساعة تُحاسَب بنسبتها وفق الوقت الفعلي لإنجازها لا وفق وقت بداية المناوبة.
هل يجوز للمشغّل أن يمنحني راحة تعويضية بدل دفع الأوفر تايم نقداً؟
نعم بشرط الاتفاق الكتابي المُسبق. الراحة التعويضية تكون معادلة في القيمة لا في عدد الساعات الخامّ: مثلاً ساعة إضافية ليلية بنسبة 150% تُقابل ساعة ونصف من الراحة. لا يجوز فرض الراحة التعويضية على الأجير دون رضاه، كما لا يجوز ترحيلها لأكثر من ثلاثة أشهر دون اتفاق مكتوب.
هل يدخل الأوفر تايم في احتساب تعويض الفصل والإجازة السنوية المُؤدّى عنها؟
نعم إذا كانت الساعات الإضافية ذات طابع منتظم وثابت. عندها تُدمج في «الأجر المرجعي» الذي يُحتسب عليه تعويض الفصل (المادة 53)، وكذا الأجر اليومي المُؤدّى عن أيام العطلة السنوية. أمّا الساعات العرضية النادرة فلا تُدخل في القاعدة.

احسب أجر العمل الإضافي في المغرب الآن

استخدم الحاسبة في أعلى الصفحة — النسب القانونية في المغرب مُعدّة مسبقاً (ساعات عادية، عمل ليلي، عطلة أسبوعية، عطلة رسمية). صفر تتبّع، مجاناً، 100% على متصفّحك.

أدوات ذات صلة

أدوات أخرى مجانية على ArabToolBox، كلها تعمل في متصفّحك بدون تسجيل.

أدوات قد تهمّك